الشيخ محمد باقر الإيرواني
363
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
فردا حقيقيا للزواج ، غايته هي زواج مؤقت له تمام خصوصيات الزواج الدائم الا من بعض الجهات . والدفاع المذكور أخيرا دفاع بما لا يرضى به صاحبه وهو أوهن من بيت العنكبوت . 2 - واما ان الزواج المؤقت لا يتحقق الا بايجاب وقبول لفظيين فباعتبار انه فرد من الزواج فيشمله ما تقدم اعتباره في الزواج الدائم . بل إن الزواج المؤقت اختص بروايات دلت على اعتبار ذلك فيه ، وقد تقدمت الإشارة إلى بعضها سابقا . ثم إن الصيغة التي يقع بها الزواج المذكور ان تقول المرأة : متعتك أو أنكحتك أو زوجتك نفسي بمهر كذا إلى أجل كذا ثم يقول الرجل : قبلت . وكل ما تقدم من أبحاث في الزواج الدائم - كاعتبار العربية أو تقدّم الايجاب أو كونه من المرأة أو . . . آت هنا لكونه فردا حقيقيا للزواج كالدائم . 3 - واما اعتبار تعيين المهر والاجل في الزواج المؤقت وبطلانه عند عدم ذلك فلصحيحة زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « لا تكون متعة الا بأمرين : أجل مسمى واجر مسمى » « 1 » وغيرها . 4 - واما وجوب الاعتداد بعد انتهاء الاجل أو الابراء من باقيه فلا اشكال فيه في الجملة ، وانما الاشكال في مقدار العدة ، حيث دلت بعض الروايات على أنه حيضتان في من تحيض وخمسة وأربعون يوما في
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 14 : 465 الباب 17 من أبواب المتعة الحديث 1 .